393

Kifāyat al-aḥkām

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

قم

تعطيل الحدود حال غيبة الإمام مع التمكن من استيفائها يفضي إلى الفساد، ثم قال: وهو قوي عندي (1).

ولعل الترجيح لهذا إذا كان الفقيه مأمونا، لرفع الفساد، ولعموم الآيات المؤيدة برواية عمر بن حنظلة الدالة على الأمر بالتحاكم إلى العارف بأحكام أهل البيت (2) وما في معناها (3) والتوقيع المنقول عن الإمام (عليه السلام): وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله (4). وما رواه الشيخ عن حفص ابن غياث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟

فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم (5).

والأكثر على أن للمولى أن يقيم الحد على عبده في زمان الغيبة، وربما يلوح من كلام بعضهم اشتراط الفقاهة. ويدل على الأول ظاهر ما رواه الشيخ عن طلحة ابن زيد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي عليك (6).

وعن أبي بصير في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه (7).

وعلى هذا إنما يقيم المولى الحد فيما يعلمه ولا يكون أمرا يختلف فيه الأنظار ويحتاج في التمييز فيه إلى الفقاهة، وأما إذا احتاج فيه إلى الفقه يقيمه عند ذلك، وكذا لو احتاج ثبوته إلى إقامة البينة.

Page 410