Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
وعن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية، قال: فقال: اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك (1).
وعن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم (2).
وفي الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء - وهو مجهول - قال: قلت لأبي عبد الله (عليهم السلام): كيف في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشترى (3) حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه (4).
ويظهر من كلام الشيخ أن جواز بيعها بناء على أن للبائع حقا فيها (5) ويرشد إليه قوله (عليه السلام) في رواية أبي بردة «اشترى حقه منها». ويؤيده صحيحة عبد الله بن سنان عن أبيه (6). ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «اشترى حقه منها» إشارة إلى الآثار التي له فيها، والمعنى الأول أقرب.
القسم الثاني من أقسام الأرضين أرض من أسلم عليها أهلها طوعا:
كل أرض أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال ترك في أيديهم ملكا لهم، يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر التصرفات
Page 397
Enter a page number between 1 - 1,579