Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
وادعاء بعضهم الاتفاق عليه لا يصلح حجة شرعية.
وإذا تمكن الحاكم الشرعي من التصرف فيه فالظاهر جواز ذلك له، والأحوط أن يستأذن الحاكم الشرعي فيما يعطيه الجائر إن تمكن من ذلك.
وقد نازع فيه بعض المتأخرين من الأصحاب وقال: لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، بل قد يستنبط منهما خلافه، إذ هذا معاونة على الإثم وتقوية الظالم وقول بأن له ولاية وعهد من الله عز وجل، إذ من لا سلطنة له من الله ورسوله في أمر جاز خلافه في ذلك الأمر، والكتاب والسنة ناطقتان بالنهي عن هذه الامور. وأيضا لو كان الأمر على ما ذكره لم يكن على الجابي والعامل وأمثالهما من عمال الجور شيء، نظرا إلى أن أخذهم وجمعهم إنما هو لما يحرم على المأخوذ منه منعه، فهو نوع بر وإحسان بالنسبة إلى المأخوذ منه ومعاونة على إبراء ذمته من الواجب، وهذا مع كونه فتح باب لإقامة الباطل وخمول الحق المنفيين عقلا ونقلا مردود بخصوص ما رواه الشيخ في الحسن، ونقل روايات دالة على المنع من الدخول في أعمالهم (1).
وفيه نظر، لأن كون ذلك معاونة على الإثم إنما يكون على تقدير كون أخذ الجائر حراما مطلقا بأي غرض كان ، وهو ممنوع كما مرت الإشارة إليه، وتقوية الظالم إنما يسلم تحريمه في الظلم، وفي مطلقه إشكال.
وفي تحريم الجباية على أي وجه كان إشكال، إذ لا دليل عليه، وما وقع من النهي عن الدخول في أعمالهم لو سلم عمومه لكل جائر من الموافق والمخالف أمكن أن يقال: أعمالهم المتعارفة لا تنفك عن امور محرمة غالبا، ولا يكون شيء من أعمالهم مقصورا على جباية الخراج كالأعمال والأشغال الدنيوية الشائعة في هذا الزمان.
المبحث السابع:
قال في المبسوط: لا يصح بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته، ولا
Page 394
Enter a page number between 1 - 1,579