91Khulāṣat al-afkār sharḥ mukhtaṣar al-manārخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Quṭlūbughā - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHEditorحافظ ثناء الله الزاهديPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year1424 AHPublisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsSyriaEgyptPalestine•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924(وحكمه: العمل به) للدلائل الدالة على ذلك كما تقدم (دون اعتقاد حقيته).ولهذا النوع أطراف ثلاثة:طرف السماع: وهو أن تقرأ على المحدث، أو يقرأ المحدث عليك، أو يقرأ بحضرته وأنت تسمع، وهذا عزيمة، والرخصة: الإجازة.وطرف الحفظ: والعزيمة فيه: حفظ المروي من وقت السماع إلى وقت الأداء، الرخصة: الاعتماد على الكتاب المسموع.وطرف الأداء: والعزيمة فيه: أن يؤدى بلفظه كما سمع، والرخصة: أن ينقله بمعناه، وقد منعه بعضهم.والصحيح عندنا تفصيل: إن كان مُحكَمًا يجوز للعالم باللغة.وإن كان ظاهرًا يحتمل الغير: كعام يحتمل الخصوص، وحقيقة تحتمل المجاز، يجوز للمجتهد فقط.وما كان مشتركًا أو مجملًا أو متشابهًا أو من جوامع الكلم، فلا يجوز أصلًا.وقد يلحق الحديثَ الطعنُ:أما من الراوي بأن أنكر الرواية عنه إنكارَ جاحد، بأن قال: كذبتَ عليَّ أو ما رويتُ لك، وفي هذا الوجه يسقط العمل بالحديث.1 / 140CopyShareAsk AI