448

Khuṣāṣat al-aḥkām fī muhimmāt al-sunan wa-qawāʿid al-islām

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Editor

حسين إسماعيل الجمل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الاولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

(بَاب يُستحب للْمُصَلِّي وَغَيره إِذا مر بِآيَة رَحْمَة أَن يسْأَل الله تَعَالَى، أَو بِآيَة عَذَاب أَن يستعيذ، أَو تَسْبِيح سبَّح)
١٦٧٣ - فِيهِ حَدِيث حُذَيْفَة.
١٦٧٤ - وَحَدِيث عَوْف، الْمشَار إِلَيْهِمَا فِي الْبَاب قبله.
(فصل فِي ضَعِيف من نَحوه)
١٦٧٥ - مِنْهُ، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن أَعْرَابِي، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من قَرَأَ ب ﴿والتين وَالزَّيْتُون﴾ [٦٩ / أ] فَانْتَهَى إِلَى آخرهَا، فَلْيقل: وَأَنا عَلَى ذَلِك من الشَّاهِدين، وَمن قَرَأَ ﴿لَا أقسم بِيَوْم الْقِيَامَة﴾ فَبلغ آخرهَا، فَلْيقل: بلَى. وَمن قَرَأَ: ﴿والمرسلات﴾ فَبلغ ﴿فَبِأَي حَدِيث بعده يُؤمنُونَ﴾ فَلْيقل: آمنا بِاللَّه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ.
١٦٧٦ - قَالَ: " وَلَا يُروى إِلَّا هَكَذَا عَن أَعْرَابِي لَا يُسمى ".

1 / 502