436

Khuṣāṣat al-aḥkām fī muhimmāt al-sunan wa-qawāʿid al-islām

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Editor

حسين إسماعيل الجمل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الاولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

وَلَا ينظر فِي قَعْر بَيت قبل أَن يسْتَأْذن، فَإِن فعل فقد دخل، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حقن حَتَّى يتخفف " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ.
١٦٢٩ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".
١٦٣٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ: " لَا يحل لرجل يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يُصَلِّي وَهُوَ حاقن حَتَّى يتخفف " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد فِيهِ رجل فِيهِ جَهَالَة، وَلم يُضعفهُ.
(فصل فِي ضعيفه)
١٦٣١ - مِنْهُ، " لَا يصلين أحدكُم وَهُوَ زناء " رَوَاهُ أَبُو عبيد فِي " الْغَرِيب " بِإِسْنَاد ضَعِيف، وَهُوَ مَمْدُود مخفف النُّون، أَي حاقن.
(بَاب كَرَاهَة صَلَاة الناعس)
١٦٣٢ - عَن عَائِشَة ﵂، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا نعس أحدكُم فِي

1 / 490

Khuṣāṣat al-aḥkām fī muhimmāt al-sunan wa-qawāʿid al-islām | Usul