320

Khabāyā al-zawāyā

خبايا الزوايا

Editor

عبد القادر عبد الله العاني

Publisher

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Edition

الأولى

Publication Year

1402 AH

Publisher Location

الكويت

٣٩١ - مَسْأَلَة
لَو اقْترض حَرْبِيّ من حَرْبِيّ أَو الْتزم بِالشِّرَاءِ ثمَّ أسلما أَو قبلا الْجِزْيَة أَو الْأمان فالاستحقاق مُسْتَمر وَكَذَا يبْقى مهر الزَّوْجَة إِذا أسلما إِذا لم يكن خمرًا وَنَحْوه وَلَو سبق الْمُقْتَرض إِلَى الْإِسْلَام أَو الْأمان فالنص أَن الدّين يسْتَمر كَمَا لَو أسلما وَنَصّ على أَنه لَو مَاتَت زَوْجَة الْحَرْبِيّ فجاءنا مُسلما أَو مستأمنا فجَاء ورثتها يطْلبُونَ مهرهَا لم يكن لَهُم شَيْء وللأصحاب طَرِيقَانِ أَحدهمَا قَولَانِ أظهرهمَا يبْقى الإستحقاق وعَلى هَذَا تبتني قَوَاعِد نِكَاح المشركات وَالثَّانِي الْمَنْع لِأَنَّهُ يبعد أَن يُمكن الْحَرْبِيّ من مُطَالبَة مُسلم أَو ذمِّي وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْأولِ وَحمل النَّص الثَّانِي على من أصدقهَا خمرًا وقبضته فِي الْكفْر ذكرَاهُ فِي كتاب السّير وَاللَّفْظ للروضة

1 / 354