الأولى: أن دعواه خلو حديث ابن عباس عنهما فيها نظر، لأن ابن خزيمة أورد في باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر من صحيحه طريق أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((زرت خالتي ميمونة فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فذكر الحديث وفيه فأوتر بسبع أو بتسع ثم صلى ركعتين ووضع جنبه حتى سمعت صفيره)).
قال ابن خزيمة: يحتمل أن يكون أراد الركعتين اللتين في حديث عائشة بعد الوتر، ويحتمل أن يكون أراد ركعتي الفجر. انتهى. والثاني هو المعتمد لأنه مقتضى ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
Page 56
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول في حال الحديث
الفصل الثاني في بيان ما قع في إسناده من الاختلاف
الفصل الثالث في بيان ما وقع في ألفاظ المتن من اختلاف الرواة،
الفصل الرابع في معانيه
الفصل الخامس في بيان خصوص الحكم الذي ترجم به ابن حبان
الفصل السادس في بيان حكم الركعتين اللتين جاء أن النبي صلى