667

Kashf al-lithām sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

قيل: الحكمة في النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء: لئلا يكون سببًا لترك قيام الليل، أو الاستغراق في الحديث، فيستغرق في النوم، فيخرج وقت الصبح، أو: لأن الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختمُ اليقظة به.
وعلله القرطبي: بأن الله جعل الليل سكنًا، وهذا يخرجه عن ذلك (١).
(وكان) ﷺ (ينفتل)؛ أي: ينصرف (من صلاة الغداة)، أو: يلتفت إلى المأمومين بعد فراغه منها، والغداة: الصبح.
وفيه: أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك.
قال في "الإقناع": ولا يكره تسميتها بالغداة (٢). قال في "المبدع": في الأصح (٣).
(حين يعرف الرجل جليسه): فيه دليل التعجيل بصلاة الصبح؛ لأن ابتداء معرفة الإنسان وجهَ جليسه يكون في أواخر الغلس.
وقد صرح بأن ذلك عند فراغ الصلاة، ومن المعلوم من عادته ﷺ ترتيلُ القراءة، وتعديل الأركان، فمقتضى ذلك: أنه كان يدخل فيها مغلسًا.
وادعى الزينُ بنُ المنير: أنه مخالفٌ لحديث عائشة المتقدم، حيث قالت فيه: لا يُعْرَفْنَ من الغَلَس.
وتُعقب: بأن الفرق بينهما ظاهرٌ: وهو أن حديث أبي برزة يتعلَّق بمعرفة

(١) انظر: "المفهم" للقرطبي (٢/ ٢٧١).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٢٨).
(٣) انظر: "المبدع" لأبي إسحاق ابن مفلح (١/ ٣٤٨).

2 / 13