638

Kashf al-lithām sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

هذا أحدهما، فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت، فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت؟!.
وقد أجيب عنه: بما هو مذكورٌ في محالِّهِ (١).
(قال) ﷺ: (بِرُّ الوالدين). وفي رواية: بزيادة: ثم (٢).
قال بعضهم: هذا الحديث موافقٌ لقوله تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]، وكأنه أخذه من تفسير ابن عُينية حيث قال: من صلَّى الصلواتِ الخمس، فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه عقبَها، فقد شكر لهما (٣).
وقدم في هذا الحديث بر الوالدين على الجهاد، وهو دليلٌ على تعظيمه، ولا شك في أن أذى الوالدين في غير ما يجبُ ممنوعٌ منه، وأما ما يجب من البر في غير هذا، ففي ضبطه إشكالٌ كبيرٌ، قاله ابن دقيق العيد (٤).
وقال ابن التين: تقديمُ البر على الجهاد يحتمل وجهين:
أحدهما: التعدية إلى نفع الغير.
والثاني: أن الذي يفعله يرى أنه مكافأةٌ على فعلهما، فكأنه يرى أن غيره أفضلُ منه، فنبهه على إثبات الفضيلة فيه.
قال الحافظ ابن حجر: والأول ليس لواضحٍ، ويحتمل أنه قُدِّم لتوقف الجهاد عليه؛ إذ من بر الوالدين استئذانُهما في الجهاد؛ لثبوت النهي عن

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٠).
(٢) وهي رواية لهما، برقم (٥٠٤. ٥٦٢٥) عند البخاري، و(٨٥)، (١/ ٩٠) عند مسلم.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٠).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٣٢).

1 / 544