الحديث الأول
عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ؛ فَقَالَتْ: إنِّي اسْتَحَاضُ، فلا أَطْهُرُ، أَفَأَدع الصَّلاَةَ؟ فقالَ: "لا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ؛ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيامِ الَّتي كنْتِ تَحِيضِينَ فيها، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وصَلِّي" (١).
وَفِي رِوَايَةٍ (٢): "وَلَيْسَ بالحَيْضَةِ، فَإذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ؛ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإذَا ذَهَبَ قَدْرُها؛ فَاغسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وصَلِّي" (٣).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٣١٩)، كتاب: الحيض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، واللفظ له.
(٢) قال الصنعاني في "حاشيته على الإحكام" (١/ ٤٦٥): لا أدري لم زاد: في رواية؛ فإن هذا اللفظ في "الصحيحين" معًا في باب: الاستحاضة في سياق واحد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وكأنه يشير إلى أنه لفق عن روايات منها، نعم للبخاري في باب: غسل الدم بلفظ: "وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم".
(٣) رواه البخاري (٣٠٠)، كتاب: الحيض، باب: الاستحاضة، واللفظ له، ورواه أيضًا: (٢٢٦)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، و(٣١٤)، كتاب: الحيض، باب: إقبال المحيض وإدباره، و(٣٢٤)، باب: إذا رأت المستحاضة الطهر. ورواه مسلم (٣٣٣)، كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود (٢٨٢، ٢٨٣)، كتاب: الطهارة، باب: من روى أن الحيضة إذا =