550

Kashf al-lithām sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

دار النوادر - سوريا

ففي "الصحيح": عن أنس: كان رسول الله ﷺ يغتسل بخمس مكاكيك.- وفي رواية: مكاكي-، ويتوضأ بمكوك (١)،
وعنه: كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد (٢).
قال في "النهاية": أراد بالمكوك: المد، وقيل: الصاع. والأول: أشبه.
والمكاكي: جمع مكوك على إبدال الياء من الكاف الأخيرة. والمكوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد.
ومنه: في حديث ابن عباس ﵄ في تفسير قوله تعالى: ﴿صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٧٢]. قال: كهيئة المكوك، وكان للعباس مثله في الجاهلية يشرب به (٣)، والله أعلم (٤).
قال الحافظ- ﵀ ورضي عنه -: (الرجل الذي قال: ما يكفيني، هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب) ﵁. (أبوه) -

(١) رواه مسلم (٣٢٥) كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٢) رواه البخاري (١٩٨)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء بالمد، ومسلم (٣٢٥)، (١/ ٢٥٨)، كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، واللفظ له.
(٣) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٣/ ١٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٧/ ٢١٧٣)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١٠/ ٩٥)، وهذا سياقه.
(٤) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٣٥٠).

1 / 456