457Kanz al-daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353ولا يتعيّن قاسمٌ واحدٌولا يشترك القسّامولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتّى يبرهنوا على الموت وعدد الورثةويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملكولو برهنا أنّ العقار في أيديهما لم يقسم حتّى يبرهنا أنّه لهماولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدّار في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ، أو صبيٌّ قسم ونصب وكيلٌ أو وصيٌّ يقبض نصيبهولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسموقسم بطلب أحدهم لو انتفع كلٌّ بنصيبهوإن تضرّر الكلّ لم يقسم إلّا برضاهموإن انتفع البعض وتضرّر البعض لقلّة حظّه قسم بطلب ذي الكثير فقطويقسم العروض من جنسٍ واحدٍ1 / 592CopyShareAsk AI