454Kanz al-daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353باب ما تبطل به الشّفعةوتبطل بترك المواثبة أو التّقريروبالصّلح عن الشّفعة على عوضٍ وعليه ردّهوبموت الشّفيع لا المشتريوببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشّفعةولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدّرك عن البائعومن ابتاع، أو ابتيع له فله الشّفعةوإن قيل للشّفيع إنّها بيعت بألفٍ فسلّم ثمّ علم أنّها بيعت بأقلّ، أو ببرٍّ أو شعيرٍ قيمته ألفٌ أو أكثر فله الشّفعةولو بان أنّها بيعت بدنانير قيمتها ألفٌ فلا شفعةوإن قيل له إنّ المشتري فلانٌ فسلّم فبان أنّه غيره فله الشّفعةوإن باعها إلّا ذراعًا في جانب الشّفيع فلا شفعة لهوإن ابتاع منها سهمًا بثمنٍ ثمّ ابتاع بقيّتها فالشّفعة للجار في السّهم الأوّل فقط1 / 589CopyShareAsk AI