450Kanz al-daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353باب طلب الشّفعةفإن علم الشّفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطّلب ثمّ على البائع لو في يده أو على المشترى، أو عند العقارثمّ لا تسقط بالتّأخيرفإن طلب عند القاضي سأل المدّعى عليهفإن أقرّ بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشّفيع سأله عن الشّراءفإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بهاولا يلزم الشّفيع إحضار الثّمن وقت الدّعوى بل بعد القضاءوخاصم البائع لو في يدهولا يسمع البيّنة حتّى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهدهوالعهدة على البائع1 / 585CopyShareAsk AI