440Kanz al-daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353وينحجّر بحجره إن علم به أكثر أهل سوقهوبموت سيّده وجنونه ولحوقه بدار الحرب مرتدًّا وبالإباق والاستيلادلا بالتّدبيروضمن بهما قيمتهما للغرماءوإن أقرّ بما في يده بعد حجره صحّولم يملك سيّده ما في يده لو أحاط دينه بماله ورقبته فبطل تحريره عبدًا من كسبهوإن لم يحطّ صحّولم يصحّ بيعه من سيّده إلّا بمثل القيمةوإن باع سيّده منه بمثل قيمته أو أقلّ صحّوبطل الثّمن لو سلّم قبل قبضهوله حبس المبيع بالثّمنوصحّ إعتاقه وضمن قيمته لغرمائه وطولب بما بقي لغرمائه بعد عتقهفإن باعه سيّده وغيّبه المشتري ضمّن الغرماء البائع قيمتهفإن ردّ عليه بعيبٍ رجع بقيمته وحقّ الغرماء في العبد أو1 / 575CopyShareAsk AI