383Kanz al-daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353فصلٌ في أقسام الصلحالصّلح جائزٌ عن دعوى المال والمنفعة والجنايةبخلاف الحدّومن النكاحٍ والرّقّ وكان خلعا وعتقًا على مالٍوإن قتل العبد المأذون له رجلًا عمدًا لم يجز صلحه عن نفسهوإن قتل عبدٌ له رجلًا عمدًا فصالحه عنه جازولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد على قيمته أو على عرضٍ صحّولو أعتق موسرٌ عبدًا مشتركًا فصالح الشّريك على أكثر من نصف قيمته لاومن وكّل رجلًا بالصّلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما لم يضمنه بل يلزم الموكّلوإن صالح عنه بلا أمرٍ صحّ إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله أو قال عليّ ألفٌ وسلّموإلّا توقف فإن أجازه المدّعى عليه جاز وإلّا بطل1 / 518CopyShareAsk AI