166Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353باب اللّعانهي شهاداتٌ مؤكّداتٌ بالأيمان مقرونةٌ باللّعن قائمةٌ مقام حدّ القذف في حقّه، ومقام حدّ الزّنا في حقّهافلو قذف زوجته بالزّنا، وصلحا شاهدين وهي ممّن يحدّ قاذفها أو نفى نسب الولد، وطالبته بموجب القذف وجب اللّعانفإن أبي حبس حتّى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحدّفإن لاعن وجب عليها اللّعانفإن أبت حبست حتّى تلاعن أو تصدّقهفإن لم يصلح شاهدًا حدّوإن صلح وهي بمن لا يحدّ قاذفها فلا حدّ، ولا لعانوصفته ما نطق به النّصّ1 / 301CopyShareAsk AI