157Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353ولو وطئها كفّر لبقاء اليمينولا إيلاء فيما دون أربعة أشهرٍوالله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشّهرين إيلاءٌولو مكث يومًا ثمّ قال والله لا أقربك شهرين بعد الشّهرين الأوّلين أو قال والله لا أقربك سنةً إلّا يومًا أو قال بالبصرة والله لا أدخل مكّة وهي بها لاوإن حلف بحجٍّ أو صومٍ أو صدقةٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ أو آلى من المطلّقة الرّجعيّة فهو مولٍومن المبانة والأجنبيّة لاومدّة إيلاء الأمة شهرانوإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرّتق أو بالصّغر أو ببعد مسافةٍ ففيؤه أن يقول فئت إليهاوإن قدر في المدّة ففيؤه الوطء1 / 292CopyShareAsk AI