12Al-aḥkām al-fiqhiyya al-mutaʿalliqa biʾl-ajzāʾ al-zāʾida waʾl-munfaṣila waʾl-mabtūra min jism al-insānالأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسانʿAbd al-Karīm al-ʿUmayrīnī عبد الكريم العميريني GenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesPurification and Prayer•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-العضد، ومن قُطِعَت رجله مع الكعب فيستحب له غسل الساق، ولهم تعليلات منها:أولا: حتى لا يترك العضو بلا طهارة.قال في شرح منتهى الإرادات (^١): [وعلم منه أن الأقطع من فوق مفصل مرفق، وكعب لا غسل عليه، لكن يستحب له مسح محل القطع بالماء، لئلا يخلو العضو عن طهارة].وقال في مغني المحتاج (^٢): [… أو قطع من فوقه - أي المرفق - ندب غسل باقي عضده؛ لئلا يخلو العضو عن طهارة].ثانيا: من أجل تطويل التحجيل (^٣).ثالثا: قياسا على إمرار الموسى على الرأس في الإحرام فيمن عدم الشعر، كمن كان أصلع.قال في الإنصاف (^٤): [لو عدم الشعر استحب له إمرار الموسى قاله الأصحاب].وقال في الوسيط (^٥): [فإن لم يكن على رأسه شعر، فيستحب إمرار الموسى على الرأس، ولا يجب].كما اتفقوا على أن من خُلِق له في محل الفرض عضو زائد، كالأصبع الزائدة في القدم، أو اليد فإنه يجب غسلها مع الأصلية، لأنها تابعة لها فتأخذ أحكامها (^٦).والقاعدة الفقهية تقول: [التابع تابع].(^١) شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨.(^٢) مغني المحتاج ١/ ١٧٥.(^٣) ينظر: أسنى المطالب ١/ ٤٠، ومغني المحتاج ١/ ١٩١، والمبدع ١/ ١٠٨.(^٤) الإنصاف ٤/ ٣٩.(^٥) الوسيط ٢/ ٦٦٤.(^٦) ينظر: مواهب الجليل ١/ ١٩٤، وروضة الطالبين ١/ ٥٢، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام ١/ ٣٥٥، والموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠/ ١٤٧، والفقه الإسلامي وأدلته ١/ ٣٧٠، وموسوعة أحكام الطهارة ١٠/ ٤٩٧.40 / 230CopyShareAsk AI