اتفق فقهاء المذاهب الأربعة (^١) على أن صاحب العضو المقطوع يجب عليه غسل ما بقي من عضوه، فمثلا وضوء من قُطِعَت يده من مفصل الكف (الرسغ) (^٢) فيجب عليه غسل باقي الفرض من يده، ومن قطعت أصابع رجله فيجب عليه غسل الباقي.
قال في الدر المختار (^٣): [قال في البحر: ولو قُطِعَت يده، أو رجله فلم يبق من المرفق، والكعب شيء سقط الغَسل، ولو بقي وجب].
وقال في مواهب الجليل (^٤): [إذا قُطِعَ بعض محل الفرض، وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف].
وقال في السراج الوهاج (^٥): [وكذا غسل الصحيح من باقي العضو العليل، يجب على المذهب].
وقال في الإنصاف (^٦): [إن بقي من محل الفرض شيء، فيجب غسله بلا نزاع].