394

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

بيانه في القاعدة الأخرى السابقة) .
الأدلة:
يدل لهذه القاعدة:
١- ما روى عمران بن حصين ﵁ أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاخنصموا إلى النبي ﷺ فقال: "يعضُّ أحدكم أخاه كما يعض الفحل. لا دية له" ١.
ووجه الاستدلال منه أن الرجل الذي نزع يده قد فعل شيئا مأذونا فيه، فترتب على ذلك الفعل ضرر أهدره الشارع.
قال الحافظ ابن حجر: "وفيه دفع الصائل، وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه، أو على بعض أعضائه ففعل ذلك به، كان هدرا"٢.
٢- الإجماع على أنه من شهر على آخر سلاحا؛ ليقتله؛ فدفع عن نفسه؛ فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه٣.

١ أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح ١٢/٢٢٩ (الديات / إذا عض رجلا فوقعت ثناياه) .
٢ فتح الباري ١٢/٢٣٣.
٣ نقل هذا الإجماع، واستدل به ابن حجر في: الفتح ١٢/٢٣٢.

1 / 421