388

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وقد أشار القرافي إلى هذا المعنى في موضعين١.
معاني المفردات:
المتولد: ما حصل عنه غيره يقال: تولد الشيء عن الشيء حصل عنه٢.
المعنى الإجمالي:
معنى هذه القاعدة أن الفعل الذي أذن فيه الشارع - وهو ما ليس بمحرم - إذا نشأ عنه أمر آخر لم يأذن الشارع فيه - بمعنى أنه لا يجوز الإقدام عليه ابتداء - فإن الآثار التي تترتب على هذا الأمر - فيما لو فُعل ابتداء - تسقط في هذه الحال؛ لكون هذا الأمر ناشئا عما أذن فيه، ويشمل ذلك الأثر المترتب المتعلق بحق الله تعالى فيسقط الإثم، وما قد يترتب من جزاء٣، ومثاله أن يتطيب من يريد الإحرام - قبل إحرامه -، ثم يسري الطيب إلى جزء آخر من جسمه بعد الإحرام فإنه لا إثم عليه ولا فدية٤، كما يشمل الأثرَ المترتب في حق العباد حيث يسقط الضمان.

١ انظر: الفروق ١/١٩٥، ٤/٢٧-٢٨.
٢ انظر: مقاييس اللغة ٦/١٤٣ (ولد) .
٣ المراد بالجزاء هنا الفدية، أو الكفارة، أو نحوها.
٤ انظر: مختصر قواعد الزركشي للشعراني (رسالة) ٢/٦٨٨.

1 / 415