364

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

القاعدة التاسعة والعشرون ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق؟.
ذكر هذه القاعدة١ الزركشي بصيغة الاستفهام، وقال في موضع آخر: "التزام إبطال الرخص ممنوع على الأصح"٢.
وأشار ابن رجب إلى معناها في قاعدة «إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ...»، حيث نقل عن الإمام أحمد رواية في الجنب إذا اغتسل ينوي الجنابة وحدها أنه يرتفع حدثه الأصغر تبعا٣، وأشار إليها السبكي٤.

١ يطلق العلماء مصطلح قاعدة على ما يذكرونه بصيغة الاستفهام، وإن كانت لم تتضمن حكما - والأصل في القاعدة أن تتضمن حكما - ومرادهم بجعلها قاعدة أن الحكم يتقرر بالجواب عن الاستفهام فيكون قد تقرر مدرك الحكم، وبقي الحكم مترددا بين الجواب عن الاستفهام بنعم، أو لا، أو التفصيل. انظر: مقدمة تحقيق القواعد للمقري ١/١١١.
٢ المنثور ٢/١٧٢، و٣/١٥٨، وانظر مختصره للشعراني (رسالة) ١/٣٤٧، ٢/٦٨١.
٣ انظر: القواعد لابن رجب /٢٥.
٤ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٦٤.

1 / 391