338

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

مما لم يقبض ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا. بل أمضاه لهم١.
٣- وقول النبي ﷺ: "كل قسم قُسِم في الجاهلية فهو على ما قُسم، وكل قَسمٍ أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام"٢.
قال الخطابي: "فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام"٣.
٤- وأن النبي ﷺ أقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية ولم يستفصل هل عقد به في عدة أو في غير عدة؟ بولي أو بغير ولي؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا أن يكون السبب المحرم

١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/٣٦٢، وشرح النووي على صحيح مسلم ٨/١٨٢، وعون المعبود ٥/٢٦٢، والقواعد النورانية ص٢٢٧.
٢ أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث ابن عباس ﵁ وصححه الشيخ الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ٨/٩٨ (الفرائض / من أسلم على ميراث)، وسنن ابن ماجه ٢/٨٣١ (الرهون / قسمة الماء) . وانظر: صحيح سنن أبي داود ٢/٥٦٣.
٣ معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داود ٣/٣٣٠.

1 / 364