322

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة، وربما باع الطعام فيأكله المشتري أو غير ذلك من إطلاق يد المشتري، ويجب ضمانه فيتضرر المشتري والوكيل.
وقال ابن قدامة من الحنابلة في شأن الوكالة: "وجماته أنه عقد جائز من الطرفين، ثم بين أن هناك روايتين في عزل الوكيل دون علمه: إحداهما: أنه ينعزل، والأخرى: لا ينعزل؛ لأنه قد يتصرف بما يوجب ضررا على أحد المتعاقدين أو سواهما"١.
من فروع القاعدة:
١- عزل الوكيل فإنه من قبل الموكل إلا إذا تضمن عزله ضررا٢
٢- المزارعة فإنها عقد لازم عند بعض الفقهاء لكن إذا ألقى الزارع البذر لم يكن لصاحب البذر أن يفسخ المزارعة لما يترتب على الطرف الآخر من ضرر٣.

١ انظر: المغني ٧/٢٣٤.
٢ انظر تفصيل ذلك في: الهداية ٣/١٧٠، والقوانين الفقهية ص٢٨٠، والمهذب ١/٣٥٦، والمغني ٧/٢٣٤.
٣ هذا على القول بمشروعية المزارعة كما هو رأي الجمهور. انظر تفصيل المسألة في: الهداية ٤/٣٨٣، وشرح الخرشي ٦/٦٣، والموجوع ١٣/٤٧٧، وكشاف القناع ٣/٥٢٨-٥٢٩.

1 / 346