301

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وخرجت سرعان الناس من أبواب المسجد فقالوا: قُصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين١ قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: "لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران نب حصين قال: ثم سلم"٢.
قال الشوكاني: "وفيه جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا"٣.

١ هو: الخرباق السلمي ﵁ يلقب بذي اليدين وهو غير ذي الشمالين الذي قتل يوم بدر. انظر: الاستعاب ٢/٤٧٥-٤٧٧، وأسد الغابة ٢/١٠٩، والإصابة ٢/٢٧١.
٢ متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ١/٦٧٣ (الصلاة / تشبيك الأصابع في الصلاة)، وصحيح مسلم مع النووي ٥/٦٧-٦٨ (المساجد / السهو في الصلاة والسجود له) .
٣ نيل الأوطار ٣/١٣٤.

1 / 324