الجواب: إذا أقر بذلك كان عليه ان يدفع إليها ثمن ما كان في يده.
367- مسألة: المسألة بعينها وأقر بعد ذلك بزوجة ثانية
، هل يجب عليه ان يدفع إليها شيئا أم لا؟
الجواب: يجب عليه ان يدفع إليها نصف ثمن ما في يده.
368- مسألة: المسألة بعينها، وأقر بعد ذلك بزوجة ثالثة
وبعد الثالثة أقر برابعة وبعد الرابعة أقر بخامسة، ما الحكم فيهن؟
الجواب: إذا أقر بعد ذلك بثالثة، كان عليه ان يدفع إليها ثلث ثمن ما في يده، فإذا أقر بعد ذلك برابعة، كان عليه ان يدفع إليها ربع ثمن ما في يده، فإذا أقر بعد ذلك بخامسة، كان إقراره بها باطلا، وان أنكر واحدة ممن كان أقر بها منهن، كان إنكاره باطلا، ووجب عليه ان يغرم للتي أقر بها بعد ذلك ما يجب لها، وان لم ينكر واحدة منهن، وكان إقراره، بالخامسة باطلا، على ما قدمناه.
369- مسألة: إذا أقر بأربع زوجات في وقت واحد
، ما الحكم فيهن؟
الجواب: إذا كان كذلك، كان لجميعهن عليه الثمن، ويكون بينهن بالسوية.
Page 100
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: