على ان يكون الزرع فيما بينهم، هل تصح هذه الشركة أم لا؟
الجواب: هذه الشركة غير صحيحة، لأن الشركة انما تصح في الأموال التي تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط، وهي أيضا وان لم تكن شركة صحيحة فليست إجارة، لأن مدتها وأجرتها مجهولتان، ولا هي أيضا مضاربة، لأن المضاربة انما تصح على رأس مال، يرجع اليه عند المفاضلة، وإذا لم تكن صحيحة في شيء مما عددناه، كانت معاملة فاسدة، وإذا كانت كذلك، كان الزرع لصاحب البذر، لأنه عين ماله، الا انه نمى وزاد، ولصاحب الأرض، عليه اجرة مثل أرضه، وكذلك لصاحب الفدان الرجوع عليه بمثل اجرة فدانه، وللعامل أيضا الرجوع عليه بمثل اجرة عمله.
284- مسألة: هل يصح الغصب في الشيء إذا كان مشاعا
، أو يمتنع ذلك، لأجل أنه مشاع؟
الجواب: ليس يمتنع كون هذا الشيء مشاعا من الغصب، لأنه لا يمتنع ان يغصب انسان ذلك، بان يمنع صاحب هذا الشيء من التصرف فيه، وان لم يمنع الشريك الأخر من التصرف في الباقي.
Page 76
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: