، وحضر أربعة من الشهود، فشهد منهم اثنان بان الرجل أكرهها، وشهد اثنان بأنها طاوعته، هل يجب عليهما، أو على أحدهما حد أم لا؟
الجواب: ليس على المرأة حد، لأن الشهادة بالزنا في حقها لم تكمل. واما الرجل فعليه الحد، لأن الشهادة في حقه بالزنا قد كملت، لأنه في الحالين جميعا زان.
781- مسألة: إذا حضر أربعة شهود، فشهدوا بالزنا
، ثم ماتوا، أو غابوا قبل ان يحكم الحاكم في ذلك، هل يجوز له الحكم بشهادتهم ويقيم الحد أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، [إذا كان الزاني محصنا،] [1] لأن البينة هي التي يجب ان تبتدء برجمه، فان كان ما يوجب الحد، جاز له الحكم بشهادتهم، واقامة الحد على المشهود عليه.
782- مسألة: إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا
ورجع منهم واحد، هل عليهم أو على واحد منهم الحد أم لا؟
الجواب: ليس على الثلاثة الحد، وقد ذكر ان عليهم الحد، والأول أقوى. فأما الراجع (1) فعليه الحد، لأنه اما ان يقول: تعمدت أو أخطأت، وهو
Page 226
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: