، وهما جميعا فيه، فحلف فقال في يمينه: لا ساكنته، ثم اقام بعد هذا اليمين في المسكن، هل يحنث أم لا؟
الجواب: ان مضى من هذا الزمان مدة يمكنه الخروج من المنزل فيها ولم يخرج، فقد حنث، لأن الاستدامة كالابتداء، فكأنه ابتدء المقام بعد يمينه وذلك مقتضى للحنث.
710- مسألة: إذا كان الإنسان وغيره يسكنان في «خان» أو غيره
، وكل واحد منهما في بيت مفرد (1)، فحلف أحدهما لا ساكنته، هل يحنث أم لا؟
الجواب: هذا لا يحنث، لأن سكناهما في «الخان» على الوجه المذكور، ليس بمساكنة، فان كانا في بيت واحد، أو بيتين لا باب لواحد منهما، لزم الحنث إذا لم يفعل.
711- مسألة: إذا حلف وقال: لا دخلت هذه الدار
، ثم جلس في سفينة، أو على ماء، فحمله الماء فجرى به الماء حتى دخل الدار، أو القى نفسه على الماء وجرى الماء حتى صار في الدار، هل يلزمه الحنث على ذلك أم لا؟
الجواب: هذا يحنث، لأنه دخلها باختياره، ويجرى مجرى من ركب دابة وأرسلها، فدخلت به الدار، فإنه يحنث، لأنه دخلها باختياره.
Page 203
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: