قذفتك وأنت صغيرة، فعلى التعزير، وقالت المرأة: بل قذفتني وانا كبيرة، فعليك الحد، ولم تكن لأحدهما بينة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا لم تكن لأحدهما بينة، كان القول قول الرجل مع يمينه، لأن الأصل الصغر، فإذا حلف لم يحد بل يعزر، ويعاد الى اللعان، فينظر فيه، فان كان القذف وقع منه وهي من الصغر في حد لا يوطؤ مثلها معه، كان تعزيره تعزيرا ادبيا، ولم يجز له ان يسقطه باللعان، وان كانت في حد يوطؤ مثلها معه، كان عليه التعزير، وعليه ان يلاعن ليسقطه به.
675- مسألة: المسألة بعينها، وشهد للمرأة شاهدان
: بأنه قد قذفها وهي كبيرة، وشهد للرجل شاهدان: بأنه قذفها وهي صغيرة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت البينتان مورختين تاريخا مطلقا، كان الحكم لبينة المرأة، لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة، فوجب تقدمها، لزيادتها، وان كان التاريخ تاريخا واحدا، كانتا متعارضتين، وحكم في ذلك بالقرعة.
Page 191
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: