الجواب: لا يصح منه ذلك، ولا التكفير أيضا، لأن الظهار حكم شرعي، والجاحد للشرع لا يصح ذلك منه، ولا يصح منه الكفارة عن ذلك أيضا، لأنها عبادة تفتقر فيها إلى نية القربة، والكافر لا يصح منه مع كفره التقرب الى الله تعالى، وإذا لم تصح الكفارة منه، لم يصح الظهار منه، لأنه لم يفرق بينهما أحد.
662- مسألة: هل يصح الظهار بالمملوكة
أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، لقول الله تبارك وتعالى «والذين يظاهرون من نسائهم» (1)، ولم يفرق بين مملوكه وغيرها.
663- مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي
، ونوى بذلك الطلاق، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا؟
الجواب: لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا، لأن الطلاق عندنا، لا يقع بشيء من الكنايات، والظهار أيضا لا يقع الا بالقصد اليه دون القصد الى غيره.
664- مسألة: إذا كان زوج المرأة صبيا
، فقال لها: يا زانية، هل يكون ذلك منه قذفا لها أم لا؟ فان لم يكن قذفا، فهل له ان يلاعن إذا بلغ أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك قذفا، ولا يجب عليه به حد، لقول رسول
Page 187
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: