، فاشتراه بمأة، ثم اعطى البائع بدل المأة ما قيمته خمسون، وباعه إياه بمأة، هل تثبت للشفيع بذلك شفعة أم لا؟
الجواب: لا تثبت ها هنا للشفيع شفعة، لأنه انما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل منه (1).
441- مسألة: إذا كان الثمن جزافا مشارا اليه
، وحلف المشتري انه لا يعلم مبلغه، هل تصح الشفعة بذلك أم لا؟
الجواب: لا تثبت الشفعة ها هنا، لأن الثمن شيء لا يعلم مبلغه، وليس يمكن أخذ الشفعة بشيء مجهول.
442- مسألة: إذا اشترى انسان من غيره شقصا
، من أرض أو دار بمملوك، وقبض الشقص، ولم يسلم المملوك [هل للشفيع أن يأخذه منه بقيمة أو بغير قيمة] [1] كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان للشفيع الأخذ بقيمة المملوك، فان قبضه ثم هلك المملوك في يده، بطل البيع، ولم تبطل الشفعة في الشقص، ولزمت البائع قيمة الشقص وقت قبضه، ووجبت على الشفيع قيمة المملوك في الوقت الذي كان فيه بيعه، لأن ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل، وجبت القيمة فيه في وقت البيع.
Page 123
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: