، ولم يعلم بها حتى تقايلا، هل للشفيع إبطال الإقالة، ورد المبيع إلى المشتري، وأخذ ذلك بالشفعة أم لا؟
الجواب: للشفيع ذلك لأن حق الشفعة، ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان إسقاطه.
428- مسألة: إذا باع احد الشريكين شقصا له
[1] بشرط الخيار، وعلم الشفيع بذلك، ثم باع نصيبه بعد العلم بما ذكرناه، هل تبطل شفعته أم لا؟
الجواب: إذا كان كذلك، فشفعة المذكورة تسقط ها هنا، لأنه انما استحقها بالملك، وإذا كان الملك الذي استحقها به قد زال بعد العلم بالبيع المذكور، لم تكن له شفعة.
429- مسألة: إذا ادعى البائع البيع
، وأنكر المشتري وحلف، هل تثبت للشفيع شفعة أم لا؟
الجواب: الشفعة ثابتة ها هنا، وللشفيع أخذها من البائع، لأن البائع معترف بحقين: الواحد منهما عليه، وهو حق الشفعة، والأخر على المشتري، فلا يقبل قوله على المشتري، لأنه الحق له. وقبلنا قوله للشفيع، لأنه حق عليه.
Page 119
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: