، جناية لا تسرى الى نفسه، هل يستوي هو وحمار الحطاب أو الزبال، أو ما جرى مجرى ذلك، في أرش العيب أم لا؟
الجواب: الحماران في ذلك سواء، وليس لحمار القاضي في ذلك مزية على حمار غيره، لأن الأصل براءة الذمة، والقدر الذي ذكرناه متفق على لزومه، وعلى من يدعى الزيادة على ذلك، الدليل.
390- مسألة: إذا غصب إنسان جارية لغيره
، فزادت في يده، بصنعة أو سمن أو تعلم قرآن، وازداد بذلك ثمنها، ثم ذهب ذلك في يده، مثل ان تكون نسيت الصنعة أو القرآن، أو هزلت بعد السمن حتى عادت على ما كانت عليه وقت الغصب، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: على الغاصب ضمان هذه الزيادة، لأنها حدثت في يده مضمونة، وإذا زالت وهي في يده، كان عليه الضمان.
391- مسألة: إذا غصب جارية حاملا فأسقطت
، أو حائلا فحملت عنده، ونقص ذلك من ثمنها، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: عليه ضمان ما نقص، لأن ذلك حدث عنده مضمونا، كما قلناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة سواء.
392- مسألة: إذا غصب جارية تساوى مأة
، وسمنت فصارت تساوى
Page 107
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: