603

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وَلَا فرق بَين أَن يخدشه بِحجر أَو عَصا أَو يغرقه أَو يحرقه بالنَّار أَو يخنقه أَو يطين عَلَيْهِ بَيْتا
ويمنعه الطَّعَام وَالشرَاب حَتَّى يَمُوت جوعا أَو يضغطه أَو يهدم عَلَيْهِ بَيْتا
أَو يضْربهُ بِحجر عَظِيم أَو خَشَبَة عَظِيمَة محددة أَو غير محددة
وَبِذَلِك قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِنَّمَا الْقصاص عِنْد الْقَتْل بالنَّار أَو بالمحدد من الْحَدِيد أَو الْخَشَبَة المحددة أَو الْحجر المحدد
فَأَما إِن غرقه بِالْمَاءِ أَو قَتله بِحجر أَو خَشَبَة غير محددة فَإِنَّهُ لاقود
وَقَالَ الشَّافِعِي وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ لاقود إِلَّا فِي حَدِيد
وَلَو ضربه فاسود الْموضع أَو كسر عِظَامه فِي دَاخل الْجلد
فَعَن أبي حنيفَة فِي ذَلِك رِوَايَتَانِ
وَاخْتلفُوا فِي عمد الْخَطَأ
وَهُوَ أَن يتَعَمَّد الْفِعْل ويخطىء فِي الْقَصْد أَو يضْرب بِسَوْط لَا يقتل مثله غَالِبا أَو يلكزه أَو يلطمه لطما بليغا
فَفِي ذَلِك الدِّيَة دون الْقود عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
إِلَّا أَن الشَّافِعِي وَأحمد قَالَا إِن كرر الضَّرْب حَتَّى مَاتَ
فَعَلَيهِ الْقود
وَقَالَ مَالك بِوُجُوب الْقود فِي ذَلِك
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أكره رجل رجلا على قتل آخر
فَقَالَ أَبُو حنيفَة يقتل الْمُكْره دون الْمُبَاشر
وَقَالَ مَالك وَأحمد يقتل الْمُبَاشر
وَقَالَ الشَّافِعِي يقتل الْمُكْره بِكَسْر الرَّاء قولا وَاحِدًا
وَفِي قتل الْمُكْره بِفَتْح الرَّاء قَولَانِ
الرَّاجِح من مذْهبه أَن عَلَيْهِمَا الْقصاص جَمِيعًا
فَإِن كافأه أَحدهمَا فَقَط
فالقصاص عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا فِي صفة الْمُكْره
فَقَالَ مَالك إِذا كَانَ سُلْطَانا أَو متغلبا أَو سيدا مَعَ عَبده
أقيد بهما جَمِيعًا إِلَّا أَن يكون العَبْد أعجميا جَاهِلا بِتَحْرِيم ذَلِك
فَلَا يجب عَلَيْهِ الْقود
وَقَالَ الْبَاقُونَ يَصح الْإِكْرَاه من كل ذِي يَد عَادِية
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أمسك رجل رجلا فَقتله آخر
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ الْقود على الْقَاتِل دون الممسك
وَلم يُوجب على الممسك شَيْئا إِلَّا التَّعْزِير
وَقَالَ مَالك الممسك وَالْقَاتِل شريكان فِي الْقَتْل
فَيجب عَلَيْهِمَا الْقود إِذا كَانَ الْقَاتِل لَا يُمكنهُ قَتله إِلَّا بالإمساك وَكَانَ الْمَقْتُول لَا يقدر على الْهَرَب بعد الْإِمْسَاك
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه يقتل الْقَاتِل وَيحبس الممسك حَتَّى يَمُوت
وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى يقتلان جَمِيعًا على الْإِطْلَاق
فصل لَو شهدُوا بِالْقَتْلِ
ثمَّ رجعُوا عَن الشَّهَادَة بعد اسْتِيفَاء الْقصاص وَقَالُوا تعمدنا أَو جَاءَ الْمَشْهُود بقتْله حَيا
قَالَ أَبُو حنيفَة لاقود بل يجب دِيَة مُغَلّظَة
وَقَالَ الشَّافِعِي يجب الْقصاص
وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ
وَاتَّفَقُوا على أَنهم لَو رجعُوا أَو قَالُوا أَخْطَأنَا لم يجب عَلَيْهِم قصاص
وَإِنَّمَا

2 / 206