589

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

والسداد وَالْقِيَام بمصلحة الْوَلَد الْمَذْكُور لَيْلًا وَنَهَارًا
وَتقول فِي دَعْوَاهَا وَأَنه أَرَادَ انتزاع الْوَلَد مِنْهَا
وَقد آلت الْحَضَانَة إِلَيْهَا
وتسأل إبْقَاء وَلَدهَا عِنْدهَا وَفِي حضانتها
فَإِن أجَاب بِصِحَّة دَعْوَاهَا
وَإِلَّا فتقيم الْبَيِّنَة عِنْده
وَتثبت لَدَيْهِ
وَيبقى الْوَلَد عِنْد الْأُم ويأمره الْحَاكِم بِعَدَمِ التَّعَرُّض لَهَا فِي أَخذ وَلَده مِنْهَا
وتسأل الْحَاكِم أَن يحكم لَهَا بذلك بعد الْإِعْذَار إِلَيْهِ
وَإِن حصلت الدَّعْوَى وَلم تحضر وَالِدَة الطِّفْل شُهُودًا يشْهدُونَ بأهليتها وأحضر الْوَالِد شُهُودًا يشْهدُونَ بِعَدَمِ أهليتها
فَتكون الدَّعْوَى من الْوَالِد على الوالدة وَيذكر فِي دَعْوَاهُ قصد انْتِزَاعه مِنْهَا بِحكم أَنَّهَا لم تكن أَهلا لحضانة الْوَلَد الْمَذْكُور
فَإِن صدقته انتزعه مِنْهَا
وَإِن كَذبته أَقَامَ الْبَيِّنَة أَنَّهَا مفرطة فِيمَا يجب عَلَيْهَا من حُقُوق الْكفَالَة لولدها فلَان الْمَذْكُور من الصيانة وَالنَّظَر فِي أَحْوَاله فِي اللَّيْل وَالنَّهَار والخدمة وَأَنَّهَا تتركه فِي الْبَيْت وَالْبَاب مغلق عَلَيْهِ وَحده وَهُوَ صارخ وتغيب عَنهُ فِي قَضَاء حوائجها عِنْد الْجِيرَان فِي أَكثر الْأَوْقَات
وَهِي غير مواظبة على الصَّلَوَات الْخمس فِي أَوْقَاتهَا مرتكبة مَا يُخرجهَا عَن أَهْلِيَّة الْحَضَانَة لولدها الْمَذْكُور
وتقام الشَّهَادَة بذلك بحضورها
ويعذر إِلَيْهَا الْحَاكِم
وَيسْأل القَاضِي الحكم لَهُ بذلك وبسقوط حضانتها للْوَلَد وانتزاعه مِنْهَا وتسليمه لَهُ بِمُقْتَضى مَا ثَبت عَلَيْهَا من عدم أهليتها لذَلِك
فَيحكم لَهُ الْحَاكِم بِمُوجب ذَلِك
وَيسلم الْوَلَد لَهُ بعد انْتِزَاعه من والدته
فَإِذا حسن حَالهَا وَصَارَت أَهلا للحضانة فَلَا بُد من كِتَابَة محْضر
صورته شُهُوده يعْرفُونَ فُلَانَة معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنَّهَا قد حسنت سيرتها وَصَارَت مواظبة على الصَّلَوَات الْخمس مسددة فِي أفعالها وأقوالها وَأَحْوَالهَا مُقِيمَة فِي بَيتهَا لَا تخرج مِنْهُ إِلَّا لضَرُورَة شَرْعِيَّة وتعود سَرِيعا
أَهلا للحضانة لولدها فلَان وللنظر فِي أَحْوَاله وتربيته كَغَيْرِهَا من الحاضنات الجيدات مَعَ سلوك الطَّرِيق الحميدة والمناهج السديدة
وَالْعَمَل بتقوى الله وطاعته
وَأَنَّهَا صَارَت متصفة بِصِفَات حميدة توصلها إِلَى أهليتها لحضانة وَلَدهَا الْمَذْكُور اتصافها بهَا الاتصاف الشَّرْعِيّ
وَثَبت هَذَا الْمحْضر عِنْد الْحَاكِم
وَيَدعِي على الْوَلَد وَينْزع الْوَلَد مِنْهُ
وَيسلم إِلَيْهَا وَيحكم لَهَا بذلك
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة حضَانَة أَهْلِيَّة وَتَقْرِير فرض لمطلقة عازبة أَو مُزَوّجَة مسافرة أَو مُقِيمَة على مَذْهَب الإِمَام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى
قرر فلَان لوَلَده فلَان الَّذِي رزقه على فرَاشه

2 / 192