578

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وَالِاجْتِهَاد الوافي ومراعاة جَانب الْأَيْتَام وَحُصُول الْحَظ والمصلحة لَهُم فِي ذَلِك
وَأَن الْمَفْرُوض من الجوامك لمن فرضت أُجْرَة الْمثل لمثلهم وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة
وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
وَحضر الْوَصِيّ الْمشَار إِلَيْهِ إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ
واعترف عِنْد الْحَاكِم الْمُسَمّى أَعْلَاهُ أدام الله علاهُ بِالِاحْتِيَاطِ على أَمْوَال الْأَيْتَام الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ
وَأَنه تسلمها وأحرزها تَحت يَده
وجملتها حَسْبَمَا تشهد بِهِ أوراق الحوطة وَالْمَبِيع المشمولة بخطوط السَّادة الْعُدُول المندوبين لذَلِك من مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ المخلدة بديوان نظر الْأَيْتَام
وَعند الْوَصِيّ الْمشَار إِلَيْهِ نُسْخَة بذلك كَذَا وَكَذَا
وَذَلِكَ خَارج عَن الْأَمْلَاك وريعها
وَعَن ريع الإقطاعات مِمَّا ذَلِك مُتَوَقف على محاسبة الْوَصِيّ الْمشَار إِلَيْهِ فِي انْقِضَاء كل سنة بعد ذَلِك
وَأشْهد سيدنَا الْمشَار إِلَيْهِ على نَفسه الْكَرِيمَة بِمَا نسب إِلَيْهِ أَعْلَاهُ من الْفَرْض وَالْإِذْن وَثُبُوت مَا ثَبت لَدَيْهِ على الحكم المشروح أَعْلَاهُ وَالْوَصِيّ الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ فِي تَارِيخ كَذَا
وَيثبت الْحَاكِم التَّارِيخ والحسبلة بخطة ويتوج أعلا الْفَرْض بِالْإِذْنِ والحمدلة بِخَطِّهِ ويكمل بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ بِشُهُود الْمجْلس
فَإِن رأى الْحَاكِم أَن يكْتب بِهَذَا الْفَرْض نُسْخَة ويخلدها فِي مجْلِس الحكم
كَانَ ذَلِك ضابطا حسنا
صُورَة فرض ليتيم وَاحِد فرض سيدنَا فلَان الدّين لفُلَان الْيَتِيم الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حجر الشَّرْع الشريف أَو فِي حجر الحكم الْعَزِيز أَو فِي حضَانَة والدته فُلَانَة أَو جدته أم أَبِيه أَو أم أمه فُلَانَة أَو خَالَته فُلَانَة أَو غَيْرهنَّ من الحاضنات الشرعيات على تَرْتِيب اسْتِحْقَاق الْحَضَانَة برسم طَعَامه وَشَرَابه إِلَى آخِره فِي كل شهر كَذَا
وَفرض لَهُ أَيْضا برسم كسوته فِي كل شهر من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا لفصلي الشتَاء والصيف وَثمن أقباع ونعال وَأُجْرَة الْمُؤَدب مَا مبلغه كَذَا فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا
وَأذن لمن فِي يَده شَيْء من مَاله فِي صرف ذَلِك إِلَى حاضنته الْمَذْكُورَة فِي أول كل شهر لتصرفه عَلَيْهِ بطريقه الشَّرْعِيّ إِذْنا شَرْعِيًّا ويكمل
وَيكْتب التَّارِيخ والحسبلة بِخَط الْحَاكِم
وَيشْهد عَلَيْهِ بذلك
صُورَة فرض ليتيم
لَيْسَ لَهُ حاضنة من أَقَاربه وَلَا من أقَارِب أَبِيه وَلَا وَصِيّ فرض سيدنَا فلَان الدّين لفُلَان الْيَتِيم الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حجر الشَّرْع الشريف الَّذِي أَقَامَ لَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ امْرَأَة مخدرة صينة تحضنه وتربيه وتطعمه إِذا جَاع وتسقيه المَاء إِذا عَطش وَتغَير ثِيَابه إِذا اتسخت بِثِيَاب نظيفة وتغسل الوسخة وتدهن رَأسه وبدنه فِي

2 / 181