559

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

بني سعد بن بكر بن وَائِل
وَلم يُنكر النَّبِي ﷺ قَوْلهم
وَمعنى قَوْله ملحنا أَي أرضعنا وَالْملح هُوَ الرَّضَاع
وروى السَّاجِي فِي كِتَابه عَن أبي الطُّفَيْل أَنه قَالَ رَأَيْت النَّبِي ﷺ بالجعرانة وَهُوَ يقسم لَحْمًا
فَجَاءَتْهُ امْرَأَة فدنت مِنْهُ
ففرش لَهَا النَّبِي ﷺ إزَاره فَجَلَست عَلَيْهِ
فَقلت من هَذِه فَقَالُوا هَذِه أمه الَّتِي أَرْضَعَتْه وَإِنَّمَا أكرمها لأجل الْحُرْمَة الَّتِي حصلت بَينهمَا بِالرّضَاعِ
فَدلَّ على أَن الْحُرْمَة تثبت بِهِ
وأركان الرَّضَاع ثَلَاثَة مرضع وَشَرطه امْرَأَة حَيَّة بلغت تسع سِنِين
وَلَو بكرا على الصَّحِيح
وَلبن الْخُنْثَى لَا يَقْتَضِي أنوثته على الْمَذْهَب وَيُوقف
فَإِن بَان أُنْثَى حرم فِيمَن أَرْضَعَتْه وَإِلَّا فَلَا
وَلبن الْميتَة لَا يثبت الْحُرْمَة كَمَا لَا يثبت الْمُصَاهَرَة بِوَطْئِهَا وكما يسْقط حُرْمَة الْأَعْضَاء بِالْمَوْتِ حَتَّى لَا يضمن قاطعها وَلَا حلب من حَيَّة وأوجر بعد مَوتهَا
الثَّانِي اللَّبن وَلَا يشْتَرط بَقَاؤُهُ على صفته
فَلَو تغير بحموضة أَو انْعِقَاد أَو غليان
وَصَارَ جبنا أَو أقطا أَو زبدا أَو مخيضا أَو ثرد فِيهِ طَعَام حرم أَو عجن بِهِ دَقِيق وخبز
فَكَذَلِك على الصَّحِيح
وَلَو خلط بمائع حرم إِن غلب
وَإِن غلب وَشرب الْكل حرم على الْأَظْهر
وَيشْتَرط أَن يكون قدر أَن يشرب مِنْهُ خمس مَرَّات لَو انْفَرد فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَصَححهُ السَّرخسِيّ
وَالصَّحِيح أَن المُرَاد بالغلبة الصِّفَات من لون أَو طعم أَو ريح
فَإِن ظهر مِنْهَا شَيْء فِي الْمَخْلُوط فاللبن غَالب وَإِلَّا فمغلوب
وَالثَّالِث الْمحل
وَهِي معدة حَيّ أَو مَا فِي مَعْنَاهُ سَوَاء ارتضع أَو حلب وأوجر
وَلَو حقن اللَّبن أَو قطر فِي إحليله
فوصل شَيْء مِنْهُ أَو صب على جِرَاحَة فِي بَطْنه فوصل جَوْفه لم يحرم فِي الْأَظْهر
وَإِن وصل الْمعدة بخرق فِي الأمعاء أَو صب فِي مأمومة
فوصل دماغه
حرم قطعا
أَو فِي أَنفه فوصل دماغه حرم أَو فِي عينه فَلَا أَو فِي أُذُنه فخلاف
وَلَو ارتضع وتقيأ فِي الْحَال حرم على الصَّحِيح
وَشرط الصَّبِي أَن لَا يبلغ حَوْلَيْنِ بِالْأَهِلَّةِ
فَإِن انْكَسَرَ الشَّهْر الأول حسب الْبَاقِي بِالْأَهِلَّةِ وكمل المنكسر ثَلَاثِينَ من الشَّهْر الْخَامِس وَالْعِشْرين
وَلَو ارتضع قبل انْفِصَال جَمِيعه فَوَجْهَانِ وَلَا أثر للرضاع بعد الْحَوْلَيْنِ

2 / 162