548

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

هَذَا إِذا لم تكن الْمُتَوفَّى عَنْهَا حَامِلا
فَإِن كَانَت حَامِلا فعدتها بِوَضْع الْحمل بِتَمَامِهِ
وَيشْتَرط أَن يكون الْحمل مِنْهُ ظَاهرا أَو احْتِمَالا كَمَا ذَكرْنَاهُ آنِفا فِي عدَّة الطَّلَاق
أما الصَّبِي الَّذِي لَا ينزل إِذا مَاتَ وَامْرَأَته حَامِل فعدتها بِالْأَشْهرِ لَا بِالْوَضْعِ وَكَذَا الحكم فِي الْمَمْسُوح الَّذِي لم يبْق ذكره وَلَا أنثياه
فَلَا يلْحقهُ الْوَلَد على ظَاهر الْمَذْهَب
والمجبوب الذّكر الْبَاقِي الْأُنْثَيَيْنِ يلْحقهُ الْوَلَد فَتعْتَد امْرَأَته عَن الْوَفَاة بِوَضْع الْحمل وَكَذَا المسلول الخصيتين الْبَاقِي الذّكر على الْأَظْهر
وَلَو طلق إِحْدَى امرأتيه وَمَاتَتْ قبل الْبَيَان أَو التَّعْيِين فَإِن لم يكن قد دخل بِوَاحِدَة مِنْهُمَا اعتدتا عدَّة الْوَفَاة
وَإِن كَانَ قد دخل بهما وهما من ذَوَات الْأَقْرَاء وَكَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا اعتدتا عدَّة الْوَفَاة
وَإِن كَانَ الطَّلَاق بَائِنا فَتعْتَد كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بأقصى الْأَجَليْنِ من عدَّة الْوَفَاة وَمن ثَلَاثَة أَقراء من أقرائها
وتحسب الْأَقْرَاء من وَقت الطَّلَاق
وعدة الْوَفَاة من وَقت الْوَفَاة
وَأما الْغَائِب الْمُنْقَطع الْخَبَر فَلَا يجوز لزوجته أَن تنْكح زوجا آخر حَتَّى تتيقن مَوته أَو طَلَاقه
وَفِي الْقَدِيم أَنَّهَا تَتَرَبَّص أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد عدَّة الْوَفَاة ثمَّ تنْكح
وَلَو حكم بِمُقْتَضى الْقَدِيم حَاكم فَهَل ينْقض حكمه تَفْرِيعا على الْجَدِيد فِيهِ وَجْهَان
أظهرهمَا نعم ينْقض
وَلَو نكحت بعد التَّرَبُّص وَالْعدة وَبَان أَن الْمَفْقُود كَانَ مَيتا حِينَئِذٍ فَفِي صِحَة النِّكَاح على الْجَدِيد وَجْهَان بِنَاء على الْخلاف فِيمَا إِذا بَاعَ مَال أَبِيه على ظن حَيَاته فَبَان أَنه كَانَ مَيتا
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن عدَّة الْحَامِل مُطلقًا بِالْوَضْعِ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا والمطلقة
وعَلى أَن عدَّة من لم تَحض أَو يئست ثَلَاثَة أشهر
وعَلى أَن عدَّة من لم تَحض ثَلَاثَة أَقراء إِذا كَانَت حرَّة
فَإِن كَانَت أمة فقرآن بالِاتِّفَاقِ
وَقَالَ دَاوُد ثَلَاثَة

2 / 151