505

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

ينْفَصل فِي حَال السَّلامَة كالسن وَالظفر وَالشعر لم يَقع
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَقع الطَّلَاق بِجَمِيعِ الْأَعْضَاء الْمُتَّصِلَة كالإصبع وَأما الْمُنْفَصِلَة كالشعر فَيَقَع بهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَلَا يَقع عِنْد أَحْمد
انْتهى
وَيَنْبَنِي على هَذَا الْخلاف مسَائِل
الأولى رجل قَالَ لامْرَأَته نسَاء الْعَالمين طَوَالِق وَأَنت يَا زَوْجَتي لَا يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق
لِأَنَّهُ عطف طَلاقهَا على طَلَاق نسْوَة لَا يَقع طلاقهن قطعا
الثَّانِيَة إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق عِنْد موتِي لم تطلق
وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر عِنْد موتِي عتق
وَالْفرق أَن للزوجية حدا يَنْتَهِي إِلَيْهِ وَهُوَ الْمَوْت
فَلَا تطلق كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد موتِي
وَلَيْسَت الْحُرِّيَّة كَذَلِك
فَإِنَّهُ لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر بعد موتِي عتق
الثَّالِثَة طَلْقَة حرمت حَلَالا وَأحلت حَرَامًا وأبطلت مُطَالبَة وأسقطت نَفَقَة وأوجبت نَفَقَة وأفادت مَالا
وأفادت نِكَاحا
فَذَلِك الرجل يُطلق زَوجته قبل الدُّخُول وَهِي ذِمِّيَّة فقيرة وَأُخْتهَا مَمْلُوكَة
وَكَانَ الزَّوْج آلى مِنْهَا وَانْقَضَت مُدَّة الْإِيلَاء
فبطلاقه إِيَّاهَا بطلت الْمُطَالبَة بالفيئة وَسَقَطت نَفَقَتهَا عَنهُ
وَوَجَبَت نَفَقَتهَا على الْمُوسر من وَلَدهَا وَحرمت على زَوجهَا وَحل وَطْء أُخْتهَا وأبيح لَهُ تزوج أُخْتهَا الْحرَّة وأفادت الزَّوْجَة نصف صَدَاقهَا
الرَّابِعَة شخص تكلم بِكَلَام مرّة لم يُؤثر فِي الْحَال
وَإِذا كَرَّرَه أثر فِي الْحَال
وَهُوَ مَا إِذا قَالَ لزوجته إِن حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق لم يَقع بِهِ شَيْء
فَإِذا قَالَه مرَّتَيْنِ وَقع عَلَيْهِ طَلْقَة وَاحِدَة
وَإِن قَالَه ثَلَاثًا وَقع طَلْقَتَانِ وَإِن قَالَه أَرْبعا وَقع ثَلَاث
الْخَامِسَة لَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد شهور وَنوى عددا
فَذَاك وَإِلَّا فَبعد ثَلَاثَة أشهر
وَلَو قَالَ بعد الشُّهُور وَنوى
فعلى مَا نوى من الْعدَد
وَإِن لم ينْو
فَقيل تطلق بعد اثْنَي عشر شهرا
لقَوْله تعلى ﴿إِن عدَّة الشُّهُور عِنْد الله اثْنَا عشر شهرا﴾
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد أَيَّام فعلى مَا نوى من الْعدَد
وَإِن لم ينْو طلقت بعد ثَلَاثَة أَيَّام
وَقيل تطلق بعد سَبْعَة لقَوْله تَعَالَى ﴿وَتلك الْأَيَّام نداولها بَين النَّاس﴾
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد سَاعَات وَنوى
فعلى مَا نوى وَإِن لم ينْو فَبعد ثَلَاث

2 / 108