503

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وَمَالك يَقع الثَّلَاث
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة
وَلَو قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ يَقع وَاحِدَة
وَقَالَ مَالك يَقع الثَّلَاث
وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق الصَّبِي الَّذِي يعقل الطَّلَاق
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يَقع
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا أَنه يَقع
وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق السَّكْرَان
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يَقع
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ
أصَحهمَا يَقع
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا يَقع
وَقَالَ الطَّحَاوِيّ والكرخي من الْحَنَفِيَّة والمزني وَأَبُو ثَوْر من الشَّافِعِيَّة إِنَّه لَا يَقع
وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق الْمُكْره وإعتاقه
فَقَالَ أَبُو حنيفَة يَقع الطَّلَاق وَيحصل الْإِعْتَاق
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَقع إِذا نطق بِهِ مدافعا عَن نَفسه
وَاخْتلفُوا فِي الْوَعيد الَّذِي يغلب على الظَّن حُصُول مَا توعد بِهِ
هَل يكون إِكْرَاها فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ نعم
وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات
إِحْدَاهُنَّ كمذهب الْجَمَاعَة
وَالثَّانيَِة لَا
اخْتَارَهَا الْخرقِيّ
وَالثَّالِثَة إِذا كَانَ بِالْقَتْلِ أَو بِقطع طرف فإكراه وَإِلَّا فَلَا
وَاخْتلفُوا فِي الْإِكْرَاه هَل يخْتَص بالسلطان أم لَا فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا فرق بَين السُّلْطَان وَغَيره كلص أَو متغلب
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا لَا يكون إِلَّا الْإِكْرَاه إِلَّا من السُّلْطَان
وَالثَّانيَِة كمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ كالمذهبين
فصل وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق
إِن شَاءَ الله
فَقَالَ مَالك وَأحمد يَقع الطَّلَاق
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا يَقع
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شكّ فِي الطَّلَاق
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَبْنِي على الْيَقِين
وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ يغلب الْإِيقَاع
وَاخْتلفُوا فِي الْمَرِيض إِذا طلق امْرَأَته طَلَاقا بَائِنا ثمَّ مَاتَ من مَرضه الَّذِي طلق فِيهِ

2 / 106