409

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وَلَا يَصح نِكَاح العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد
وَقَالَ مَالك يَصح وللولي فَسخه عَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح مَوْقُوفا على إجَازَة الْوَلِيّ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح مَوْقُوفا على إجَازَة الْوَلِيّ
فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بولِي
ذكر
فَإِن عقدت الْمَرْأَة النِّكَاح لَا يَصح
وَقَالَ أَبُو حنيفَة للْمَرْأَة أَن تتَزَوَّج بِنَفسِهَا وَأَن تُؤْكَل فِي نِكَاحهَا إِذا كَانَت من أهل التَّصَرُّف فِي مَالهَا وَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهَا إِلَّا أَن تضع نَفسهَا فِي غير كُفْء فيعترض الْوَلِيّ عَلَيْهَا
وَقَالَ مَالك إِن كَانَت ذَات شرف وجمال يرغب فِي مثلهَا لم يَصح نِكَاحهَا إِلَّا بولِي
وَإِن كَانَت بِخِلَاف ذَلِك
جَازَ أَن يتَوَلَّى نِكَاحهَا أَجْنَبِي بِرِضَاهَا
وَقَالَ دَاوُد إِن كَانَت بكرا لم يَصح نِكَاحهَا بِغَيْر ولي
وَإِن كَانَت ثَيِّبًا صَحَّ
وَقَالَ أَبُو ثَوْر وَأَبُو يُوسُف يَصح إِن تزوجت بِإِذن وَليهَا وَإِن تزوجت بِنَفسِهَا أَو ترافعا إِلَى حَاكم حَنَفِيّ حكم بِصِحَّتِهِ نفذ
وَلَيْسَ للشَّافِعِيّ نقضه إِلَّا عِنْد أبي سعيد الأصطخري
فَإِن وَطئهَا قبل الحكم فَلَا حد عَلَيْهِ
إِلَّا عِنْد أبي بكر الصَّيْرَفِي إِن اعْتقد تَحْرِيمه
وَإِن طَلقهَا قبل الحكم لم يَقع إِلَّا عِنْد أبي إِسْحَاق الْمروزِي احْتِيَاطًا
فَإِن كَانَت الْمَرْأَة فِي مَوضِع لَيْسَ فِيهِ حَاكم وَلَا ولي
فَوَجْهَانِ
أَحدهمَا تزوج نَفسهَا
وَالثَّانِي ترد أمرهَا إِلَى رجل من الْمُسلمين يُزَوّجهَا
وَقَالَ المستظهري وَهَذَا لَا يَجِيء على أصلنَا
وَكَانَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق يخْتَار فِي مثل هَذَا أَن يحكم فَقِيها من أهل الِاجْتِهَاد فِي ذَلِك بِنَاء على التَّحْكِيم فِي النِّكَاح
فصل وَتَصِح الْوَصِيَّة بِالنِّكَاحِ عِنْد
مَالك وَيكون الْوَصِيّ أولى من الْوَلِيّ بذلك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن القَاضِي يُزَوّج
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا ولَايَة لوصي مَعَ ولي لِأَن عارها لَا يلْحقهُ
وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي وَهَذَا الْإِطْلَاق فِي الْقَلِيل فَاسد
فالحاكم إِذا زوج الْمَرْأَة لَا يلْحقهُ مَا قَالَه
فصل وَتجوز الْوكَالَة فِي النِّكَاح
وَقَالَ أَبُو ثَوْر لَا تدخل الْوكَالَة فِيهِ
وَالْجد أولى من الْأَخ
وَقَالَ مَالك الْأَخ أولى من الْأَب وَالأُم أولى من الْأَخ للْأَب عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أصح قوليه
وَقَالَ مَالك هما سَوَاء
وَلَا ولَايَة للِابْن على أمه بالبنوة

2 / 12