397

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

بِالنّصب ومقاديرها وَمَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من سَائِر الْأَجْنَاس عَالما بِالْخِلَافِ الْجَارِي بَين الْعلمَاء ﵃ أَجْمَعِينَ من الْوُجُوب فِي شَيْء وَعَدَمه وَوُجُوب الصّرْف وَمن يجوز الصّرْف إِلَيْهِ
وَمن لَا يجوز الصّرْف إِلَيْهِ متحريا اسْتِيفَاء الْحق من وجوهه على نهج الصَّوَاب والصدق بِحَيْثُ لَا يَأْخُذ من أَرْبَاب الْأَمْوَال مَا يزِيد على الْوَاجِب عَلَيْهِم شَيْئا وَإِن قل وَأَن يعلم الشَّهْر الَّذِي يَأْخُذ فِيهِ الزَّكَاة وَأَن يعْتَبر مُضِيّ الْحول واستقرار الْملك على المَال حولا كَامِلا
وَكَذَلِكَ فِي الصّرْف
وَأَن يتَّخذ كَاتبا عَارِفًا بِأَبْوَاب الْكِتَابَة والتصريف حسن الرَّأْي صَحِيح الْحساب وَقَاسما فطنا ناهضا حاشرا يقظا عَارِفًا بأرباب الْأَمْوَال وخطابهم وسائقا يَسُوق مواشي الصَّدَقَة وَأَن يسم الْإِبِل وَالْبَقر فِي أفخاذها وَالْغنم فِي آذانها وَأَن يكون الميسم مكتب الله أَو صَدَقَة أَو زَكَاة
وَأَن يكون الْأَخْذ فِي أول نِصَاب الْإِبِل وَهُوَ خمس شَاة جَذَعَة من الضَّأْن أَو ثنية من الْمعز
وَفِي عشر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شِيَاه وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه أَو بنت مَخَاض وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض وَهِي الَّتِي لَهَا سنة وَدخلت فِي الثَّانِيَة
وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون
وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين حقة وَهِي الَّتِي لَهَا ثَلَاث سِنِين وَدخلت فِي الرَّابِعَة
وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وَهِي الَّتِي لَهَا أَربع سِنِين وَدخلت فِي الْخَامِسَة
وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون
فِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان
وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون
فَإِذا ازْدَادَ مَال وَاحِد من أَرْبَاب الْأَمْوَال عَن مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين فَيَأْخُذ مِنْهُ عَن كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَعَن كل خمسين حقة
وَمَا كَانَ بَين النصب من وقص عَفا عَنهُ
وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ وَلم يكن عِنْده أَخذ مِنْهُ السَّاعِي سنا أَعلَى مِنْهُ ورد عَلَيْهِ شَاتَان أَو عشْرين درهما أَو أَخذ مِنْهُ سنا أَسْفَل مِنْهُ وَعشْرين درهما
وَإِن اتّفق فرضان فِي نِصَاب كالمائتين أَخذ مِنْهُ السَّاعِي أَربع حقاق أَو خمس بَنَات لبون يتَخَيَّر السَّاعِي الأنفع للْمُسلمين
وَأَن يَأْخُذ السَّاعِي فِي أول نِصَاب الْبَقر وَهُوَ ثَلَاثُونَ تبيعا وعَلى هَذَا أبدا فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة
وَأَن يَأْخُذ السَّاعِي فِي أول نِصَاب الْغنم وَهُوَ أَرْبَعُونَ شَاة وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث شِيَاه وعَلى هَذَا أبدا فِي كل مائَة شَاة يَأْخُذ شَاة
والساعي مُخَيّر بَين أَن يَأْخُذ ذُكُورا أَو إِنَاثًا مَعَ علم الإِمَام الْأَعْظَم بِالْخِلَافِ فِي ذَلِك

1 / 399