396

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وَاخْتلفُوا هَل يجْتَمع الْعشْر وَالْخَرَاج
فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ فِي الخراجي من أَرض الْخراج عشر
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَرض الْخراج فِيهَا الْعشْر مَعَ الْخراج
لِأَن الْخراج فِي رقبَتهَا
وَالْعشر فِي غَلَّتهَا
وَاخْتلفُوا فِي زَكَاة الْحلِيّ الْمُبَاح إِذا كَانَ مِمَّا يلبس ويعار
فَقَالَ مَالك وَأحمد لَا تجب فِيهِ الزَّكَاة وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجب فِيهِ الزَّكَاة
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين
وَاخْتلفُوا فِي الْعَسَل
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِيهِ الْعشْر
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد لَا يجب فِيهِ شَيْء
ثمَّ اخْتلف مُوجب الْعشْر فِيهِ وهما أَبُو حنيفَة وَأحمد فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ الْعَسَل فِي أَرض عشرِيَّة فَفِيهِ الْعشْر
وَإِن كَانَ فِي أَرض خَرَاجِيَّة فَلَا عشر فِيهِ
وَقَالَ أَحْمد فِيهِ الْعشْر على الْإِطْلَاق
ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ ايضا هَل يعْتَبر فِيهِ نِصَاب فَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب فِي قَلِيله وَكَثِيره الْعشْر
وَقَالَ أَحْمد يعْتَبر فِيهِ النّصاب
ونصاب الْعَسَل عِنْده عشرَة أفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا
فَيكون نصابه ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ رطلا
وَاخْتلفُوا فِيمَن اسْتَأْجر أَرضًا فزرعها
فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْعشْر على صَاحب الأَرْض
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد الْعشْر على الْمُسْتَأْجر
المصطلح
وَفِيه صُورَة نصب الإِمَام الْأَعْظَم رجلا لذَلِك نصب مَوْلَانَا الإِمَام الْأَعْظَم الى آخر ألقابه فلَانا الى آخر ألقابه لاستخراج أَمْوَال الصَّدقَات والزكوات من الْمَوَاشِي وعروض التِّجَارَة والمكيل المدخر من الزروع وَالثِّمَار وَأَن يسْتَعْمل على ذَلِك عَاملا ساعيا حرا مُسلما فَقِيها عدلا عَارِفًا خَبِيرا

1 / 398