339

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

والعصبة من لَيْسَ لَهُ سهم مُقَدّر من الْمجمع على توريثهم بل يَرِثُونَ جَمِيع المَال أَو الْبَاقِي عَن أَصْحَاب الْفُرُوض
وَمن لَا عصبَة لَهُ من النّسَب وَله مُعتق فَمَاله أَو الْفَاضِل من الْفُرُوض لمعتقه رجلا كَانَ أَو امْرَأَة
فَإِن لم يكن الْمُعْتق حَيا فلعصباته من النّسَب من الذُّكُور وَالْإِنَاث
وَلم تَرث الْمَرْأَة بِالْوَلَاءِ إِلَّا من معتقها أَو مُعتق معتقها أَو مَا جر الْوَلَاء إِلَيْهَا مِمَّن أعتقت
وَإِذا لم يُوجد أحد من عصبات الْمُعْتق فَالْمَال للْمُعْتق ثمَّ لعصباته على تَرْتِيب الْمِيرَاث فِي النّسَب
فصل: وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات
من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب
نظر إِن لم يكن مَعَهم ذُو فرض
فللجد خير الْأَمريْنِ من الْمُقَاسَمَة مَعَهم أَو ثلث جَمِيع المَال
وَقد يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ
وَذَلِكَ إِذا كَانُوا مثلي الْجد
وَإِن كَانُوا دون المثلين فالقسمة خير
وَإِن كَانُوا فَوق المثلين فَالثُّلُث خير
وَإِذا قاسمهم كَانَ كأخ مِنْهُم
وَإِذا أَخذ الثُّلُث اقتسموا الْبَاقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَإِن كَانَ فيهم ذُو فرض كالبنت وَالأُم وَالزَّوْج فللجد خير الْأُمُور الثَّلَاثَة: من سدس المَال كُله أَو ثلث مَا يبْقى بعد الْفُرُوض أَو الْمُقَاسَمَة مَعَهم
وَقد لَا يبْقى شَيْء كبنتين وَأم وَزوج
فيفرض لَهُ السُّدس وَيُزَاد فِي الْعَوْل
وَقد يكون الْبَاقِي دون السُّدس
كبنتين وَزوج
فيفرض لَهُ السُّدس وتعال الْمَسْأَلَة
وَقد يكون الْبَاقِي قدر السُّدس كبنتين وَأم
فيفوز بِهِ الْجد وَتسقط الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات فِي هَذِه الْأَحْوَال
وَإِن اجْتمع مَعَه الصنفان الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب: فَحكم الْجد كَمَا ذكرنَا
وَأَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ: يعدون مَعَ أَوْلَاد الْأَب على الْجد فِي الْقِسْمَة ثمَّ إِذا أَخذ الْجد حِصَّته فَإِن كَانَ فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر أخذُوا الْبَاقِي وَسقط أَوْلَاد الْأَب وَإِلَّا فتأخذ الْوَاحِدَة إِلَى النّصْف
والثنتان فَصَاعِدا إِلَى الثُّلثَيْنِ وَلَا يفضل عَن الثُّلثَيْنِ شَيْء
وَقد يفضل عَن الْوَاحِدَة شَيْء فَيجْعَل لأَوْلَاد الْأَب
مِثَاله: أُخْت من الْأَبَوَيْنِ وأختان وَأَخ من الْأَب وجد
فَالْمَال على خَمْسَة: سَهْمَان للْجدّ وسهمان وَنصف للْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ وَالْبَاقِي لولد الْأَب
وَالْجد مَعَ الْأَخَوَات الخلص بِمَثَابَة أَخ مَعَهم
وَلَا يفْرض لَهُنَّ إِلَّا فِي الأكدرية

1 / 341