338

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأُم
وَالْأَب يسْقط أم نَفسه وَالْجد لَا يُسْقِطهَا وَالْأَب يرد الْأُم فِي مَسْأَلَتي زوج وأبوين أَو زَوْجَة وأبوين: من الثُّلُث إِلَى ثلث الْبَاقِي وَلَو كَانَ بدله الْجد لم يردهَا
وَالْجدّة تَرث السُّدس
وَإِن اجْتمعت جدتان وارثتان فَصَاعِدا اشتركن فِيهِ
وَيَرِث من الْجدَّات: أَن الْأُم وأمهاتها المدليات بالإناث الخلص وَأم الْأَب وأمهاتها كَذَلِك
وَكَذَا أم أبي الْأَب وَمن فَوْقه من الأجداد وأمهاتهن
والعبارة الضابطة: أَن كل جدة تدلي بمحض الْإِنَاث أَو بمحض الذُّكُور أَو بمحض الْإِنَاث إِلَى مَحْض الذُّكُور
فَهِيَ وارثة
وَإِذا أدلت جدة بِذكر بَين أنثيين كَأُمّ أبي الْأُم: لم تَرث
وَأما الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات: إِذا كَانُوا من أبوين فيرثون إِذا انفردوا كأولاد الصلب
وَكَذَلِكَ الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات للْأَب إِلَّا فِي المشركة
وَهِي زوج وَأم وَأَخَوَانِ لأم وَأَخَوَانِ لأَب وَأم: فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللأخوين من الْأُم الثُّلُث
ويشاركهما فِيهِ الأخوان للْأَب وَالأُم
وَلَو كَانَ بدل الْأَخَوَيْنِ من الْأَب وَالأُم أَخَوان لأَب سقطا
وَإِن اجْتمع الصنفان فَهُوَ كَمَا لَو اجْتمع أَوْلَاد الصلب مَعَ أَوْلَاد الابْن إِلَّا أَن بَنَات الابْن يعصبهن من فِي درجتهن وَمن هُوَ أَسْفَل مِنْهُنَّ
وَالْأُخْت للْأَب: لَا يعصبها إِلَّا من هُوَ فِي درجتها
وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات للْأُم: للْوَاحِد مِنْهُم السُّدس وللاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث يشْتَرك فِيهِ ذكورهم وإناثهم
وَالْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن عصبَة منزلات منزلَة الْإِخْوَة حَتَّى تسْقط الْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْبِنْت الْأُخْت للْأَب كَمَا يسْقط الْأَخ الْأَخ
وَبَنُو الْإِخْوَة من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب ينزل كل وَاحِد من الصِّنْفَيْنِ منزلَة أَبِيه فِي حالتي الِانْفِرَاد والاجتماع إِلَّا أَنهم يفارقون الْإِخْوَة فِي أَنهم لَا يردون الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس وَفِي أَنهم لَا يقاسمون الْجد بل يسقطونه وَفِي أَنهم لَا يعصبون أخواتهم بِخِلَاف الْأَخَوَات
وَفِي أَن بني الْإِخْوَة من الْأَبَوَيْنِ يسقطون فِي مَسْأَلَة المشركة لَو كَانُوا بدل آبَائِهِم
وَالْعم من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب: كالأخ من الْجِهَتَيْنِ فِي حالتي الِاجْتِمَاع والانفراد وعَلى هَذَا قِيَاس بني الْعم
وَسَائِر عصبات النّسَب

1 / 340