269

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

تَعَالَى عَاد ذَلِك وَقفا على أَوْلَاده ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاده ثمَّ على أنساله وأعقابه وَذريته بَينهم على حكم الْفَرِيضَة الشَّرْعِيَّة للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ على أَن من توفى مِنْهُم أَجْمَعِينَ وَيذكر مَا تقدم إِلَى قَوْله: بأب من الْآبَاء وَلَا بِأم من الْأُمَّهَات عَاد مَا هُوَ مَوْقُوف عَلَيْهِم
وَهُوَ النّصْف الشَّائِع من الْوَقْف الْمشَار إِلَيْهِ: وَقفا صَحِيحا على مصَالح مَسْجده الْمشَار إِلَيْهِ وعَلى أَرْبَاب وظائفه الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ
يصرفهُ النَّاظر فِي أمره على مَا يرَاهُ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَاده من زِيَادَة معاليم أهل الْوَقْف أَو غير ذَلِك
وَإِن كَانَ على جِهَة مُعينَة غير الْمَسْجِد ذكرهَا
وَإِن كَانَ شَرط شِرَاء مَكَان وإيقافه عين مَا يَشْتَرِطه
وَإِن شَاءَ قَالَ: وَمهما فضل من ريع الْمَوْقُوف الْمعِين أَعْلَاهُ بعد مَصْرُوف الْمَسْجِد وَالْمَكَان الَّذِي عين شِرَاءَهُ على التَّمام والكمال: جمعه النَّاظر تَحت يَده وابتاع بِهِ ملكا وَوَقفه على الْجِهَة الْمَذْكُورَة أَو على الْجِهَتَيْنِ إِن كَانَت الْأُخْرَى مُعينَة مَوْجُودَة يصرف ريعه فيهمَا على مَا يرَاهُ النَّاظر فِي ذَلِك
وَجعل الْوَاقِف النّظر فِي وَقفه هَذَا جَمِيعه وَالْكَلَام عَلَيْهِ لنَفسِهِ إِلَى آخِره
وَشرط الْبدَاءَة من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه وَمَا فِيهِ بَقَاء عينه وَمَا فضل بعد ذَلِك يصرفهُ فِي مصارفه الْمعينَة أَعْلَاهُ
وَشرط أَن لَا يُؤجر وَقفه هَذَا وَلَا شَيْء مِنْهُ إِلَى آخِره
وَإِن شَاءَ كتب بعد قَوْله وَيعود الْمَأْجُور إِلَى يَد النَّاظر فِي أمره: ووصي الْوَاقِف الْمشَار إِلَيْهِ كل نَاظر فِي هَذَا الْوَقْف ومتكلم عَلَيْهِ: أَن يكون محسنا إِلَى أَرْبَاب وظائفه ومستحقيه وَأَن يصرف عَلَيْهِم معاليمهم هينة ميسرَة أَوَان الْوُجُوب والاستحقاق كَامِلَة موفرة وَأَن لَا يحبس الرّيع عَنْهُم وَلَا يضيق عَلَيْهِم وَلَا يعاملهم بِمَا يمحق بركَة معاليمهم ويحوجهم إِلَى الِاسْتِدَانَة عَلَيْهَا بل ينفقها عَلَيْهِم ويعجل دَفعهَا إِلَيْهِم
وَمن تعمد من النظار شَيْئا من ذَلِك كَانَ معزولا عَن النّظر
وَكَانَ لحَاكم الْمُسلمين الِاسْتِبْدَال بِهِ غَيره
وَشرط الْوَاقِف على النَّاظر فِي هَذَا الْوَقْف المبرور: تعاهد كِتَابه باتصال ثُبُوته إِلَى آخِره
ثمَّ يَقُول: فَهَذِهِ شُرُوط الْوَاقِف الَّتِي اشترطها فِي وَقفه هَذَا وَهُوَ يَسْتَعْدِي الله إِلَى آخِره
ويكمل ويؤرخ
ويثبته عِنْد حَاكم حَنَفِيّ
وَيذكر مَا تقدم فِي الصُّورَة الأولى من ثُبُوت ملكية الْمَوْقُوف للْوَاقِف وَالْحكم بِصِحَّة وقف الْإِنْسَان على نَفسه
وبصحة وقف الْمشَاع
ووقف الْمَنْقُول
وَصِحَّة اشْتِرَاط النّظر لنَفسِهِ مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ ذَلِك

1 / 271