Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
أدرة في إحدى الخصيتين (1) فديتهما (2) مأتا دينار، خمس الدية.
وفي النافذة إذا نفذت، من رمح أو خنجر، في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل، ماءة دينار.
وقضى عليه السلام: أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب (3) عليه فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد.
ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى عليه السلام: في امرأة ركلها (4) زوجها فأعفلها: أن لها نصف ديتها، مأتان وخمسون دينارا.
وقضى عليه السلام في رجل اقتض (5) جارية بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية (6)، ماءة وستة وستين دينارا وثلثي دينار.
وقضى عليه السلام لها عليه صداقها، مثل نساء قومها. وفي رواية (7) هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة. قال أبو جعفر بن بابويه (8): وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
* * *
Page 624
Enter a page number between 1 - 619